محمد باقر الوحيد البهبهاني
394
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
الوقت ( 1 ) ، وهو الأصحّ جمعا بين الأخبار ، ودفعا للحرج والعسر ، وعملا بأخبار ونصوص أخر في الباب ، مثل ما دلّ على جواز النافلة لمن عليه فريضة ( 1 ) ونحو ذلك . ومنهم من فصّل فأوجب تقديم الفائتة المتّحدة دون المتعدّدة ( 1 ) . ومنهم من أوجب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتّحدت أو تعدّدت ( 1 ) ، وهما ضعيفان ، ولا دلالة في الصحيح على شيء منهما ، كما ظنّ .
--> ( 1 ) إيضاح الفوائد : 1 / 147 ، البيان : 257 ، جامع المقاصد : 2 / 494 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 283 الباب 61 من أبواب المواقيت . ( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 298 . ( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 6 .